اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين الجزء : 1 صفحة : 481
باب نفقة الأقارب والمماليك وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا
(22) وأولاده وإن سفلوا
(23) ومن يرثه بفرض أو تعصيب
(24) وإذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [باب نفقة الأقارب والمماليك]
(وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا) لقوله سبحانه: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83] ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» رواه أبو داود.
مسألة 23: (وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب) سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه سوى الزوج، لقول الله سبحانه: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] إلى قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي فيجب أن تلزمه نفقته، وروى أبو داود «أن رجلًا سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا» " وقضى عمر على بني عم منفوس بنفقته، ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد.
مسألة 24: ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط: أحدها: (فقر من تجب نفقته) فإن كان غنيًا بمال أو كسب لم تجب لأنها وجبت على سبيل المواساة فلا
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين الجزء : 1 صفحة : 481